Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 02/05/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
21/2013
Date
02/05/2013
President
انطوان ضاهر
Members
مطران، عويس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب الاستئنافي الاول معتبرة انه ليس في قانون المطبوعات رقم 104/77، لا سيما المادة 26 منه، ما يلزم المدعي بحصر شكواه بحق احد المدعى عليهم، وبالتالي ليس ملزما بالادعاء على جميع المسؤولين، جزائيا ومدنيا، عن جرائم المطبوعات. ولا يتوافر الدفع الشكلي الوارد في الفقرة 3 من المادة 73 اصول المحاكمات الجزائية.

ردت المحكمة السبب الثاني وبالتالي الاستئناف برمته موردة ان عدم توجيه المدعي لشكواه في القدح والذم، الواردة ضمن مهلة الثلاثة اشهر المحددة في المادة 17 من القانون 104/77 ضد المدير المسؤول، لا يعتبر اسقاطا لحقه الشخصي ازاءه ولا يؤدي الى سقوط الدعوى العامة عن المدعى عليه الحالي لعدم ارتباط هذه الملاحقة باي ادعاء آخر، علما ان للمدعي حرية الادعاء ضد احد المسؤولين دون سواه.