Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/02/2013

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2013

Court
تمييز مدني
Number
21/2013
Date
28/02/2013
President
سامي منصور
Members
الطويل، قسيس
Source
Lebanese University

قبلت محكمة التمييز المدنية الفرع الخامس من السبب التمييزي الاول المبني على مخالفة المواد 131 و132 و211 من قانون اصول المحاكمات المدنية، وفقدان الاساس القانوني. ونقضت القرار المطعون فيه والقاضي بصفة المدعي كمستخدم دون مناقشة الاقرار الصادر عنه امام المحقق لدى وزارة العمل ولا القرار رقم 9/ص/1993 بتعيينه كأجير المبرز في ملف الدعوى.

وقضت بعد نقضها القرار المطعون فيه ونشر الدعوى عملا بنص المادة 734 من قانون اصول المحاكمات المدنية، برد طلب المدعي بافادته من احكام المرسوم رقم 2448 تاريخ 11-2-2000 واعتباره حتى تاريخ تسوية وضعه الوظيفي من فئة الاجراء الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 6024 تاريخ 6-8-2001.