Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2013
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2013
- Date
- 28/03/2013
- President
- حبيب حدثي
- Members
- علاوي، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم سريان مهلة السنتين المؤدية لسقوط الدعوى وذلك لعدم تبليغ المستأنف عليه الاستحضار الاستئنافي. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بالزام المستأجر بدفع بدل الايجار المحدد بالعملة الاجنبية مستندة الى سلطتها في تقدير الادلة. وردت السبب التمييزي المبني على الخداع بعد التثبت من وجود مترجم يتقن اللغتين العربية واليونانية.