Rulings

Court of Cassation, civil chamber 28/03/2013

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2013

Court
تمييز مدني
Number
21/2013
Date
28/03/2013
President
حبيب حدثي
Members
علاوي، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الاستئنافي لمخالفته المادة 509 من قانون اصول المحاكمات المدنية لعدم سريان مهلة السنتين المؤدية لسقوط الدعوى وذلك لعدم تبليغ المستأنف عليه الاستحضار الاستئنافي. وقضت بعد نقضها القرار الاستئنافي بالزام المستأجر بدفع بدل الايجار المحدد بالعملة الاجنبية مستندة الى سلطتها في تقدير الادلة. وردت السبب التمييزي المبني على الخداع بعد التثبت من وجود مترجم يتقن اللغتين العربية واليونانية.