Rulings

Court of Cassation, civil chamber 23/04/2008

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2008

Court
تمييز مدني
Number
21/2008
Date
23/04/2008
President
الياس ناصيف
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لانه لا يجوز الطعن بالقرار التمهيدي القاضي بالزام المميزة بايداع مبلغ الدين المطالب به صندوق الخزينة او تقديم كفالة مصرفية متضامنة بقصد التحقق والتثبت من ملاءة هذه الشركة وسلامة وضعها المالي، وذلك تطبيقا لنص المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية.