Court of Cassation, civil chamber 23/04/2008
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2008
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2008
- Date
- 23/04/2008
- President
- الياس ناصيف
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لانه لا يجوز الطعن بالقرار التمهيدي القاضي بالزام المميزة بايداع مبلغ الدين المطالب به صندوق الخزينة او تقديم كفالة مصرفية متضامنة بقصد التحقق والتثبت من ملاءة هذه الشركة وسلامة وضعها المالي، وذلك تطبيقا لنص المادة 554 من قانون اصول المحاكمات المدنية.