Rulings

Court of Cassation, civil chamber 05/04/2011

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011

Court
تمييز مدني
Number
21/2011
Date
05/04/2011
President
انطوان ضاهر
Members
مطر، مطران
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز التمييز اساسا لعدم تحقق الارتياب بحياد المحكمة سندا للمادة 116/3 اصول المحاكمات المدنية لأن ما قرره القاضي المشكو منه من تدبير تحقيقي يدخل في صلب صلاحياته تمهيدا لجلاء المسائل المطروحة، ولأن ظروف القضية المعروضة على قاضي العجلة والاجراءات فيها لا تثير الشك في عدالة المحكمة وأيضا لعدم تضمين طلب النقل أي سبب يبرره، فاقتضى رد السبب التمييزي.