Court of Cassation, civil chamber 11/07/2011
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2011
- Date
- 11/07/2011
- President
- حاتم ماضي
- Members
- منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
- Source
- Lebanese University
ردّت المحكمة الدعوى المقدمة أمام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمتعلقة بمسؤولية الدولة الناجمة عن أعمال القضاة العدليين شكلا، لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان الدعوى ما زالت عالقة أمام مجلس العمل التحكيمي، ويمكن الطعن بواسطة طرق الطعن العادية. والزمت المدعية بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كتعويض للدولة، وبغرامة قدرتها المحكمة بمليون ليرة لبنانية عملا بنص المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.