Rulings

Court of Cassation, civil chamber 11/07/2011

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2011

Court
تمييز مدني
Number
21/2011
Date
11/07/2011
President
حاتم ماضي
Members
منصور، عيسى الخوري، بو ناصيف، ضاهر، طقوش، سماحة، الحركة
Source
Lebanese University

ردّت المحكمة الدعوى المقدمة أمام الهيئة العامة لدى محكمة التمييز والمتعلقة بمسؤولية الدولة الناجمة عن أعمال القضاة العدليين شكلا، لعدم توافر شروط المادة 741 من قانون اصول المحاكمات المدنية، لان الدعوى ما زالت عالقة أمام مجلس العمل التحكيمي، ويمكن الطعن بواسطة طرق الطعن العادية. والزمت المدعية بدفع مبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية كتعويض للدولة، وبغرامة قدرتها المحكمة بمليون ليرة لبنانية عملا بنص المادة 11 من قانون اصول المحاكمات المدنية.