Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
21/2006
Date
19/01/2006
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.