Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/2006
- Date
- 19/01/2006
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توفر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية والذي هو اختلاف الحكمين الابتدائي والاستئنافي حول وصف الفعل القانوني.