State Council 06/10/2005
شورى حكم رقم : 21 /2005
- Court
- شورى
- Number
- 21/2005
- Date
- 06/10/2005
- President
- البرت سرحان
- Members
- نون، الجميّل
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للعقار، لانه قرار صحيح استنادا الى المادتين 161 و146 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فلقد خمّنت لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القيمة التأجيرية بشكل صحيح استنادا الى الكشف الحسي على العقار ومساحته واستنادا الى العناصر والاسس القانونية.