Rulings

State Council 06/10/2005

شورى حكم رقم : 21 /2005

Court
شورى
Number
21/2005
Date
06/10/2005
President
البرت سرحان
Members
نون، الجميّل
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب ابطال القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية بتخفيض القيمة التأجيرية للعقار، لانه قرار صحيح استنادا الى المادتين 161 و146 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فلقد خمّنت لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية القيمة التأجيرية بشكل صحيح استنادا الى الكشف الحسي على العقار ومساحته واستنادا الى العناصر والاسس القانونية.