Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 07/04/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 21 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
21/2003
Date
07/04/2003
President
لبيب زوين
Members
شبطيني العم، نايفة
Source
Lebanese University

ان اعتراف الظنين بتعاطي المخدرات من نوع حشيشة الكيف يؤدي الى تجريمه، خاصة وان الاعتراف جاء معززا بالعطف الجرمي، مما يحتم ادانته بجرم تعاطي حشيشة الكيف المنصوص عنه في المادة 127 من القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998، قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف. وقد ارتأت هيئة المحكمة اعفاءه من تنفيذ العقوبة لانه ليس مدمنا، وقد تعهد امامها بعدم تكرار فعلته، واعلن ندامته. ومحكمة الجنايات، بتقديرها الظروف الشخصية للظنين المتهم، قد منحته الاسباب التخفيفية المنصوص عنها في المادة 254 من المرسوم الاشتراعي رقم 340 تاريخ 1/3/1943 قانون العقوبات، وقررت وضعه تحت رعاية مؤسسة متخصصة لفترة زمنية محدّدة.