Rulings

Court of Cassation, civil chamber 07/02/2005

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005

Court
تمييز مدني
Number
21/2005
Date
07/02/2005
President
غسان ابو علوان
Members
ابي نادر، علاوي
Source
Lebanese University

برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادتين 553 و554 اصول المحاكمات المدنية لتجاوز القوة الالزامية للقرارين التمهيدي ذلك لان القرار القاضي بتكليف المدعي تحديد مطالبه لدفع الرسم وقرار تعيين خبير هي من القرارات التمهيدية غير الفاصلة بالنزاع ولا تشكل قرارات قرينة تلزم المحكمة.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز وانه في ضوء وجود مصالحة خطية لم يعد بالامكان الاستعانة بالبينة الشخصية لتحديد الجساب.

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات وفقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت الوقائع بشكل كاف وواضح لتبرير النتيجة وهي لم تشوه الوقائع بل اعتبرت ان المصالحة هي اثبات ساطع انهى النزاع ولا يقبل الدليل المعاكس.