Court of Cassation, civil chamber 07/02/2005
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2005
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2005
- Date
- 07/02/2005
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- ابي نادر، علاوي
- Source
- Lebanese University
برد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لجهة المادتين 553 و554 اصول المحاكمات المدنية لتجاوز القوة الالزامية للقرارين التمهيدي ذلك لان القرار القاضي بتكليف المدعي تحديد مطالبه لدفع الرسم وقرار تعيين خبير هي من القرارات التمهيدية غير الفاصلة بالنزاع ولا تشكل قرارات قرينة تلزم المحكمة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات لانه يعود للمحكمة حق تقدير الادلة دون رقابة محكمة التمييز وانه في ضوء وجود مصالحة خطية لم يعد بالامكان الاستعانة بالبينة الشخصية لتحديد الجساب.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات وفقدان الاساس القانوني لان المحكمة بينت الوقائع بشكل كاف وواضح لتبرير النتيجة وهي لم تشوه الوقائع بل اعتبرت ان المصالحة هي اثبات ساطع انهى النزاع ولا يقبل الدليل المعاكس.