Court of Cassation, criminal chamber 27/05/1980
تمييز جزائي حكم رقم : 21 /1980
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 21/1980
- Date
- 27/05/1980
- President
- ريمون بريدي
- Members
- القزي، بارودي
- Source
- Lebanese University
يمكن الرجوع عن طلب استدعاء النقض طالما لم يصدر قرار من المحكمة بهذا الشأن عملا بنص المادة 133 تنظيم قضائي مرسوم 61/7855 تاريخ 16-10-1961.