Rulings

Civil Court of Appeal 07/01/1999

إستئناف مدني حكم رقم : 21 /1999

Court
إستئناف مدني
Number
21/1999
Date
07/01/1999
President
مروان كركبي
Members
اسكندر، وزنة
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف دعوى بطلان وصية الجدة لسقوطها بمرور الزمن وردت دعوى ابطال عقد الوكالة وعقد البيع لانتفاء صفة ومصلحة المستأنف تطبيقا للمادة 64 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16-9-1983 وقضت بنفقات المحاكمات وبالتعويض لاساءة استعمال حق الادعاء تطبيقا للمواد 10 و11 و541 و551 من قانون اصول المحاكمات المدنية.