Court of Cassation, civil chamber 24/04/2003
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2003
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2003
- Date
- 24/04/2003
- President
- غسان ابو علوان
- Members
- حدثي، ناصيف
- Source
- Lebanese University
ردّت محكمة التمييز الطعن بالقرار الصادر عن لجنة تصفية المصرف المتوقّف عن الدفع التي تقوم بالاعمال التي يقوم بها القاضي المنتدب في ما يتعلق بادارة التفليسات العادية سندا للمادة 522 من قانون التجارة الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/12/1942.