Court of Cassation, civil chamber 19/02/2002
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2002
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2002
- Date
- 19/02/2002
- President
- مهيب معماري
- Members
- مولوي، عيد
- Source
- Lebanese University
ابرمت محكمة التمييز القرار التحكيمي الصحيح الذي لم يخالف الاصول القانونية وخاصة المادة 530 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، لان الحكم صدر موقّعا من هيئة المحكمة، مما يقتضي رد السبب لانه تبيّن من محضر التفهيم ان حكم القانون قد روعي.
ويصدّق القرار التحكيمي لانه لم يخالف المادة 537 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983، ولان اسباب الاستئناف قد ذكرت خاصة المنصوص عليها في المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983 او تلك المدلى بها لجهة عدم تعلّق الادخال بالنظام العام او مبدأ نسبية العقود.
وقد ردّت السبب الذي يقضي بادخال شخص غير مشمول بالعقد في التحكيم المحصور بين اطراف عقد التحكيم، فلا يجوز لهيئة التحكيم ان تقضي بادخاله دون ارادته، فلا تكون المحكمة قد خالفت المادة 786 اصول محاكمات مدنية، انما طبقت المادة 800 اصول محاكمات مدنية، مرسوم اشتراعي رقم 90 تاريخ 16/09/1983.