Rulings

Court of Cassation, civil chamber 13/05/2004

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004

Court
تمييز مدني
Number
21/2004
Date
13/05/2004
President
نعمه لحود
Members
العيد، الحجار
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط الفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانه لا يشكل مخالفة قانونية رد طلب الاستمهال للتعليق على اللوائح.