Court of Cassation, civil chamber 13/05/2004
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2004
- Date
- 13/05/2004
- President
- نعمه لحود
- Members
- العيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع لعدم توافر شروط الفقرة الثالثة من المادة 116 من قانون اصول المحاكمات المدنية الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 90 تاريخ 16/9/1983. وقضت بانه لا يشكل مخالفة قانونية رد طلب الاستمهال للتعليق على اللوائح.