Court of Cassation, civil chamber 12/02/2004
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2004
- Date
- 12/02/2004
- President
- مهيب معماري
- Members
- الخوري، عيد
- Source
- Lebanese University
لا يعتبر القرار القاضي بوقف التنفيذ فاقدا الاساس القانوني متى كان معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للمادتين 537 و577 اصول المحاكمات المدنية.
ان قرار وقف تنفيذ قرار رفع الحجز الاحتياطي عن عقارات يكون صحيحا متى جرى التصرف بالعقارات بشكل غير مقبول مما يعرض الحقوق للضرر المؤكد. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.