Rulings

Court of Cassation, civil chamber 12/02/2004

تمييز مدني حكم رقم : 21 /2004

Court
تمييز مدني
Number
21/2004
Date
12/02/2004
President
مهيب معماري
Members
الخوري، عيد
Source
Lebanese University

لا يعتبر القرار القاضي بوقف التنفيذ فاقدا الاساس القانوني متى كان معللا تعليلا كافيا وغير مخالف للمادتين 537 و577 اصول المحاكمات المدنية.

ان قرار وقف تنفيذ قرار رفع الحجز الاحتياطي عن عقارات يكون صحيحا متى جرى التصرف بالعقارات بشكل غير مقبول مما يعرض الحقوق للضرر المؤكد. يرد السبب التمييزي ويبرم القرار.