Court of Cassation, civil chamber 16/08/2001
تمييز مدني حكم رقم : 21 /2001
- Court
- تمييز مدني
- Number
- 21/2001
- Date
- 16/08/2001
- President
- منير حنين
- Members
- المعلم، شمس الدين، ابو علوان، معماري، عدره، الرياشي، عواد
- Source
- Lebanese University
ان اغفال ذكر لائحة في القرار النهائي تقرر عدم قبولها ليس من شأنه القول بتوافر الخطأ الجسيم المنصوص عليه في المادة 741 اصول المحاكمات المدنية.
ان مداعاة الدولة بشأن المسؤولية عن اعمال القضاة العدليين ليس مراجعة تسلسلية ولا تمييزية بل مراجعة استثنائية محددة حصرا في المادة 741 اصول المحاكمات المدنية وان مخالفة القانون لا تؤلف سببا كافيا لقبولها.
وان تحديد القرار لطبيعة العقد بين ا لفرقاء بانه عقد ايجار وبالقانون المطبق عليه انه قانون الايجارات الاستثنائي وان تعليل الحكم بشكل كاف يجعل عدم امكانية القول بوجود خطا جسيم وترد الدعوى.