Rulings

Criminal Court of Appeal 21/05/2014

استئناف جزائي حكم رقم : 210 /2014

Court
استئناف جزائي
Number
210/2014
Date
21/05/2014
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

قضت محكمة الاستئناف بتصديق الحكم الذي قضى بابطال التعقبات بحق المدعى عليهما لعدم توافر العناصر الجرمية بجرم الافتراء المنصوص عليه في المادة 403 قانون العقوبات اذ لم يثبت توافر عنصر سوء النية.

وقضت بفسخ الحكم الذي قضى بابطال التعقبات لجهة المادتين 456 و459 عقوبات اذ اعتبرت انه على فرض صحتها فان ما نسب الى المدعى عليه لجهة تزوير خرائط البناء التي تصدر عن البلدية انما تنطبق على احكام المادة 459 عقوبات وتعتبر من قبيل الجناية وعليه قضت برد الشكوى واعلان عدم اختصاص المحكمة النوعي.

Cited

Texts it relies on