Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2012
- Date
- 16/06/2012
- President
- جوزف سماحة
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية محاولة ترويج طابع دولة احنبية (قطر) سندا للمادة 450 معطوفة على 200 عقوبات لان فعله تخطى المرحلة التحضيرية ودخل حيز التنفيذ باقدامه على تزوير طوابع غير متقنة وان النتيجة الجرمية لم تحصل لسبب خارج عن ارادة الفاعل بسبب القاء القبض عليه قبل اتقان التزوير.