Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
210/2012
Date
16/06/2012
President
جوزف سماحة
Members
عون، الحاج سليمان
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية محاولة ترويج طابع دولة احنبية (قطر) سندا للمادة 450 معطوفة على 200 عقوبات لان فعله تخطى المرحلة التحضيرية ودخل حيز التنفيذ باقدامه على تزوير طوابع غير متقنة وان النتيجة الجرمية لم تحصل لسبب خارج عن ارادة الفاعل بسبب القاء القبض عليه قبل اتقان التزوير.