Rulings

State Council 25/01/2006

شورى حكم رقم : 210 /2006

Court
شورى
Number
210/2006
Date
25/01/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

وتقبل المراجعة لتوافر الشروط القانونية فيها، فقد قدّمت ضمن المهلة القانونية، والوكالة المبرزة من المستأنف ضدها تضمّنت توكيل من يمثّلها امام جميع المراجع والدوائر الرسمية.

ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بتحديد القيمة التأجيرية لمأجور في منطقة المصيطبة، فلقد تمّ تخمين هذه القيمة بشكل صحيح ولا نقص في التعليل، فلجنة الاعتراضات ليست ملزمة باجراء الكشف الحسي على العقار خلافا لما هي عليه الحال بالنسبة للجنة، ولتخمين البلدية عملا باحكام المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، ولا تعسّف في استعمال حق التقاضي بوجه البلدية لعدم ثبوت سوء نيتها.