State Council 25/01/2006
شورى حكم رقم : 210 /2006
- Court
- شورى
- Number
- 210/2006
- Date
- 25/01/2006
- President
- البرت سرحان
- Members
- عماطوري، ايوب
- Source
- Lebanese University
لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.
وتقبل المراجعة لتوافر الشروط القانونية فيها، فقد قدّمت ضمن المهلة القانونية، والوكالة المبرزة من المستأنف ضدها تضمّنت توكيل من يمثّلها امام جميع المراجع والدوائر الرسمية.
ولا يبطل القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت بتحديد القيمة التأجيرية لمأجور في منطقة المصيطبة، فلقد تمّ تخمين هذه القيمة بشكل صحيح ولا نقص في التعليل، فلجنة الاعتراضات ليست ملزمة باجراء الكشف الحسي على العقار خلافا لما هي عليه الحال بالنسبة للجنة، ولتخمين البلدية عملا باحكام المادة 8 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، ولا تعسّف في استعمال حق التقاضي بوجه البلدية لعدم ثبوت سوء نيتها.