Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
210/2006
Date
20/04/2006
President
سمير عالية
Members
مطر، حنا
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المطلوب توفره وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.