Court of Cassation, criminal chamber 20/04/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2006
- Date
- 20/04/2006
- President
- سمير عالية
- Members
- مطر، حنا
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لانتفاء الشرط الخاص المطلوب توفره وهو اختلاف درجتي المحاكمة حول وصف الفعل القانوني والمنصوص عليه في المادة 302 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001.