Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 210/2008
- Date
- 20/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني في درجتي المحاكمة ان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز لعدم توافر المخالفة لقواعد الاختصاص او قوة القضية المحكوم بها كشرط لقبول التمييز شكلا وان ما يدلي به المميز يتعلق بالمفعول الناشر للاستئناف فحسب يرد التمييز شكلا.
Cited