Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 20/11/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 210 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
210/2008
Date
20/11/2008
President
رالف الرياشي
Members
فواز، صعيبي
Source
Lebanese University

ان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عليه في المادة 302 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الوصف القانوني في درجتي المحاكمة ان القرار المطعون فيه لا يقبل التمييز لعدم توافر المخالفة لقواعد الاختصاص او قوة القضية المحكوم بها كشرط لقبول التمييز شكلا وان ما يدلي به المميز يتعلق بالمفعول الناشر للاستئناف فحسب يرد التمييز شكلا.

Cited

Texts it relies on