Rulings

Criminal Court 31/05/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 211 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
211/2011
Date
31/05/2011
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم بالتدخل بجرم تزوير بطاقة لاجىء فلسطيني له من طريق تسليمه صورا له لمواطنه للحصول على البطاقة. وقد ثبت جرم التزوير من خلال دخوله لبنان خلسة، عدم تقديم طلب رسمي للحصول على البطاقة اي باستعمال المزور.

يجرم المتهم سندا للمادة 459 معطوفة على 219 عقوبات للتدخل بالتزوير والمادة 459 معطوفة على 454 لاستعماله المزور.

يحكم على المتهم بالاشغال الشاقة 3 سنوات عن كل جرم وتخفض العقوبة (المادة 205 عقوبات) ويكتفي بمدة التوقيف.