Criminal Court 12/07/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 211 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 211/2007
- Date
- 12/07/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجرم استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات لاقدامه وهو عالم بالامر على تأجير لوحة عمومية وهو عالم بالتزوير اذ انه اقر بدفعه مبلغا زهيدا للاستحصال على تلك اللوحة في حين انها تكلف في الواقع اكثر من ذلك وهو دليل كاف على وجود رخصة سير عمومية مزورة ولو بقي فاعل التزوير مجهولا ولو لم تضبط الرخصة المزورة.