Rulings

Criminal Court 12/07/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 211 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
211/2007
Date
12/07/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجرم استعمال المزور سندا للمادة 459/454 عقوبات لاقدامه وهو عالم بالامر على تأجير لوحة عمومية وهو عالم بالتزوير اذ انه اقر بدفعه مبلغا زهيدا للاستحصال على تلك اللوحة في حين انها تكلف في الواقع اكثر من ذلك وهو دليل كاف على وجود رخصة سير عمومية مزورة ولو بقي فاعل التزوير مجهولا ولو لم تضبط الرخصة المزورة.