Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 211 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 211/2012
- Date
- 21/06/2012
- President
- وليد القاضي
- Members
- عون، الحاج سليمان
- Source
- Lebanese University
يرد الادلاء بعدم تطبيق الشريعة اللبنانية على البنانية الذي ارتكب جرم اساءة الامانة في الخارج (استراليا) سندا للمواد 20 و24 عقوبات لان المميز لم يثبت ان القانون الاسترالي لا يجرم اساءة الامانة خاصة وان القانون اللبناني يعاقب على الجرم المذكور بثلاث سنوات.
تتوافر جنحة المادة 671 عقوبات عند الحيازة الناقصة على المال النقدي او المثليات وعدم اعادته بعد الانذار الذي يشكل عنصر من عناصر جرم اساءة الامانة سندا للمادة 671 عقوبات الامر غير المتوافر في الدعوى.
لتطبيق اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 670 عقوبات يجب ان يتم تسليم المال النقدي وفقا لاحد العقود المحددة حصرا بالمادة المذكورة الامر غير المتوافر في الدعوى.
لا يشكل سرقة بمفهوم 635 عقوبات استلام مال الغير من اشخاص ثالثين وليس من المدعي مباشرة لعدم انطباق الفعل على تعريف السرقة بانها اخذ مال الغير خفية او عنوة بقصد التملك طالما ان المدعي لم يكن يحوز المال واخذ منه خفية او عنوة.