Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
212/2004
Date
22/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

ان جرم اغتصاب العسكري للسجينة قد ثبت من خلال ثبوت تواجده معها في السجن في ليلة الجرم وتعرّفها اليه واقراره الذي عاد فانكره. ان الانكار يهمل لانه حصل تنصّلا من الجرم ومن خلال ايضا ثبوت الكدمات على الضحية.

يدان المتهم بالاغتصاب المنصوص عليه في المادتين 503 و377 عقوبات، وبمخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عليه في المادة 166 قانون القضاء العسكري ويحال الى المحكمة العسكرية لانزال العقوبة به لكونه عسكريا.