Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 212 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 212/2004
- Date
- 22/07/2004
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان جرم اغتصاب العسكري للسجينة قد ثبت من خلال ثبوت تواجده معها في السجن في ليلة الجرم وتعرّفها اليه واقراره الذي عاد فانكره. ان الانكار يهمل لانه حصل تنصّلا من الجرم ومن خلال ايضا ثبوت الكدمات على الضحية.
يدان المتهم بالاغتصاب المنصوص عليه في المادتين 503 و377 عقوبات، وبمخالفة التعليمات العسكرية المنصوص عليه في المادة 166 قانون القضاء العسكري ويحال الى المحكمة العسكرية لانزال العقوبة به لكونه عسكريا.