Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2003

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2003

Court
تمييز جزائي
Number
213/2003
Date
31/12/2003
President
محمد علي عويضة
Members
مطر، مرتضى
Source
Lebanese University

احسنت محكمة الجنايات في جبل لبنان تطبيق المادة 2 فقرة ج و ز من القانون رقم 84/91 باعتبارها جرمية قتل نتيجة خلاف على تعبئة البنزين وليس جريمة سياسية سياسية لانه ليس هنالك اي دافع سياسي ادى اى حصولها.