Court of Cassation, criminal chamber 31/12/2003
تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2003
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 213/2003
- Date
- 31/12/2003
- President
- محمد علي عويضة
- Members
- مطر، مرتضى
- Source
- Lebanese University
احسنت محكمة الجنايات في جبل لبنان تطبيق المادة 2 فقرة ج و ز من القانون رقم 84/91 باعتبارها جرمية قتل نتيجة خلاف على تعبئة البنزين وليس جريمة سياسية سياسية لانه ليس هنالك اي دافع سياسي ادى اى حصولها.