Rulings

Civil Court of Appeal 30/01/2002

إستئناف مدني حكم رقم : 213 /2002

Court
إستئناف مدني
Number
213/2002
Date
30/01/2002
President
سامي منصور
Members
فرنيني، قسيس
Source
Lebanese University

ردت محكمة الاستئناف الاستحضار المخالف لقانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ذكر مطالب المدعي في خاتمة الاستئناف استنادا لنص المادة 59 أ م م، كما ردت الاستئناف الطارىء المقدم بعد انتهاء المهلة بعد ردها الاستئناف الاصلي استنادا لنص المادة 651 من أ م م.