Civil Court of Appeal 30/01/2002
إستئناف مدني حكم رقم : 213 /2002
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 213/2002
- Date
- 30/01/2002
- President
- سامي منصور
- Members
- فرنيني، قسيس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة الاستئناف الاستحضار المخالف لقانون اصول المحاكمات المدنية لعدم ذكر مطالب المدعي في خاتمة الاستئناف استنادا لنص المادة 59 أ م م، كما ردت الاستئناف الطارىء المقدم بعد انتهاء المهلة بعد ردها الاستئناف الاصلي استنادا لنص المادة 651 من أ م م.