Rulings

Criminal Court 17/06/2008

محكمة الجنايات حكم رقم : 213 /2008

Court
محكمة الجنايات
Number
213/2008
Date
17/06/2008
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية تزوير بطاقة اعفاء من الخدمة العسكرية سندا للمادة 459/456 عقوبات لاقدامه على اعطاء صورة شمسية له لشخص للاستحصال على هذه البطاقة دون اتباع الاجراءات القانونية من اجل ذلك وبجناية استعمال المزور لاستعمالها في تنقلاته خاصة انه مطلوب من القضاء اللبناني.

ويجرم بجنحة المادة 463 عقوبات لاقدامه على تزوير بطاقة هوية وبجنحة المادة 463/454 لاقدامه على استعمالها ويجرم بجنحة المادة 464 عقوبات لاقدامه على تزوير رخصة سوق خصوصية وبجنحة المادة 464/454 عقوبات لاقدامه على استعمالها.

وقضت المحكمة باتلاف الوثائق المزورة بعد حفظ صور عنها.