Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012

تمييز جزائي حكم رقم : 213 /2012

Court
تمييز جزائي
Number
213/2012
Date
12/06/2012
President
سهير الحركة
Members
مطر، خداج
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لان القرار المميز رد الاستئناف شكلا بالنسبة الى الدفع المتعلق بمرور الزمن فلا يكون قد بت بدفع شكلي ولا يجوز تمييزه على حدة صبل صدور القرار النهائي.

يقبل التمييز شكلا دون توافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني بين قضاءة الدرجتين سندا للمادة 306 و311 اصول محاكمات جزائية لان القرار المميز فصل بدفع شكلي يتعلق بمرور الزمن مما يجيز تمييزه على حدة قبل صدور القرار النهائي.

ترد الاسباب التمييزية المتعلقة بمخالفة المادة 73 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وفقدان الاساس القانوني والنقض في التعليل لان جرم الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 عقوبات هو جرم معاقب عليه في القانون وان البحث بمسألة توافر عناصره تتعلق باساس النزاع ويخرج عن اطار الدفوع الشكلية المنصوص عنها في المادة 73 اصول محاكمات جزائية وان الهيئة الاتهامية عللت قرارها بشكل كاف وذكرت الوقائع المافية التي تؤيد النتيجة.