Court of Cassation, criminal chamber 12/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2012
- Date
- 12/06/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الشكلي الخاص المنصوص عنه في المادة 302 اصول محاكمات جزائية لان محكمة الاستئناف صدقت الحكم الابتدائي لجهة وصف الجرم بالاحتيال وان اختلفت معه بتقدير العطل والضرر.
ان الدفع الشكلي المتعلق بمرور الزمن والمدلى به يتعلق بالدعوى الشخصية وليس بالدعوى العامة والهدف منه تطبيق المادة 439 اصول محاكمات جزائية القديم لجهة اسقاط الدعوى الشخصية تبعا لسقوط الدعوى العامة وبالتالي لا يقبل الطعن على حدة بالدفع الشكلي المذكور لعدم ارتباطه بالدعوى العامة.
يقبل التمييز شكلا لان القرار المميز الصادر قبل القرار النهائي بت بدفع عدم الاختصاص وبالتالي لا حاجة لتوافر شرط الاختلاف بالوصف القانوني بين قضاة الدرجتين سندا للمادة 302 اصول محاكمات جزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 23 من قانون العقوبات لان القضاء الجزائي اللبناني يختص لمحاكمة الاردني الذي له محل اقامة في لبنان والذي اقدم على اساءة الامانة والاحتيال خارج لبنان طالما ان هذين الجرمين يعاقب عليهما القانون الاردني وطالما لم يطلب استرداده.