Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
214/2004
Date
23/06/2004
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار موضوع الطعن هو قرار منع المحاكمة من المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو قرار معفي من توافر اسباب التمييز كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، وانما الاعفاء لا يمتد الى الشرط الخاص المتعلّق بالاختلاف حول وصف الفعل القانوني.