Court of Cassation, criminal chamber 23/06/2004
تمييز جزائي حكم رقم : 214 /2004
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 214/2004
- Date
- 23/06/2004
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
يرد التمييز شكلا لعدم توافر الشرط الخاص المنصوص عليه في المادة 306 اصول المحاكمات الجزائية وهو اختلاف الحكمين حول وصف الفعل القانوني. ان القرار موضوع الطعن هو قرار منع المحاكمة من المدعى عليه لعدم كفاية الدليل وهو قرار معفي من توافر اسباب التمييز كما نصت المادة 307 اصول المحاكمات الجزائية، وانما الاعفاء لا يمتد الى الشرط الخاص المتعلّق بالاختلاف حول وصف الفعل القانوني.