Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 22/07/2004

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2004

Court
تمييز جزائي
Number
215/2004
Date
22/07/2004
President
رالف الرياشي
Members
زنهور، سعد
Source
Lebanese University

بتوافر الشرط الخاص وهو مخالفة قرار قاضي التحقيق العسكري مع المطالعة بالاساس المنصوص عليه في المادة 78 من قانون القضاء العسكري يكون التمييز مقبولا شكلا.

ان منع المحاكمة عن المتهم في جرم التزوير المنصوص عليه في المادتين 453 و459 عقوبات قد وقع موقعه القانوني الصحيح لعدم توافر عناصر التزوير.

ان استبدال لوحة سيارة لا يعني تغيير قيود رسمية لان لوحة السيارة ليست وثيقة رسمية مثبتة للملكية.

لم يجر اي تبديل في القيود المثبتة للملكية في مصلحة تسجيل السيارات، وبالتالي لم تتوافر عناصر التزوير. تمنع المحاكمة لانتفاء عناصر الجرم.

ان تغيير لوحة السيارة التي تم فيها تهريب مادة المازوت ليس مقاومة فعلية او سلبية لتوقيف عمل شرعي اي انه ليس الجرم المنصوص عليه في المادة 380 عقوبات. ان تبديل لوحة السيارة لم يكن سيؤدّي الى الاعفاء من دفع الضريبة الجمركية، وبالتالي لم تكن ستتوافر عناصر الجرم المذكور،

بانتفاء عناصر الجرم تمنع المحاكمة عن المتهم.