Court of Cassation, criminal chamber 27/11/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 215/2008
- Date
- 27/11/2008
- President
- رالف الرياشي
- Members
- فواز، صعيبي
- Source
- Lebanese University
ان طلب اعادة المحاكمة قد قدم بعد انقضاء مهلة السنة المنصوص عليها في المادة 329 من اصول المحاكمات الجزائية المعدلة بالقانون رقم 711 تاريخ 9/12/2005، وبالتالي يكون مردودا شكلا.