Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010

تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2010

Court
تمييز جزائي
Number
215/2010
Date
21/12/2010
President
حاتم ماضي
Members
نايفه، غنطوس
Source
Lebanese University

قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض شكلا تطبيقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية باعتبارها ان القرار المطعون فيه اذا تعلق بالصلاحية يكون مقبولا شكلا من دون اشتراط اي شروط اخرى وذلك بغض النظر عما اذا كان موضوع الصلاحية يتعلق بالدعوى العامة او بالدعوى المدنية.

ومن ناحية اخرى قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه سندا الى المادة 133 عقوبات اذا اعتبرت ان القضاء الجزائي يبقى مختصا للنظر بالدعوى المدنية بعد سقوط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الحق الشخصي.