Court of Cassation, criminal chamber 21/12/2010
تمييز جزائي حكم رقم : 215 /2010
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 215/2010
- Date
- 21/12/2010
- President
- حاتم ماضي
- Members
- نايفه، غنطوس
- Source
- Lebanese University
قضت محكمة التمييز بقبول طلب النقض شكلا تطبيقا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية باعتبارها ان القرار المطعون فيه اذا تعلق بالصلاحية يكون مقبولا شكلا من دون اشتراط اي شروط اخرى وذلك بغض النظر عما اذا كان موضوع الصلاحية يتعلق بالدعوى العامة او بالدعوى المدنية.
ومن ناحية اخرى قضت المحكمة العليا بنقض القرار المطعون فيه سندا الى المادة 133 عقوبات اذا اعتبرت ان القضاء الجزائي يبقى مختصا للنظر بالدعوى المدنية بعد سقوط الدعوى العامة تبعا لاسقاط الحق الشخصي.