Court of Cassation, criminal chamber 14/06/2012
تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2012
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 216/2012
- Date
- 14/06/2012
- President
- سهير الحركة
- Members
- مطر، فواز
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 350 عقوبات لجهة عدم صفة المدعي عليه كموظف لانه يعمل لحساب وزارة المالية بموجب عقد مع برنامج الامم المتحدة الانمائي ولا يقبض معاشا من الجولة اللبنانية وذلك لان المادة المذكورة تعتبر موظفا من قام بخدمة عامة سواء اكان موظف دائما او مؤقتا ببدل او بدون بدل.
لا وجود لدفع يتعلق بعدم صفة المدعى عليه بل هناك دفع يتعلق بعدم صفة المدعي يقدمه المدعى عليه او النيابة العامة امام قاضي التحقيق قبل السير بالدعوى.
يرد الدفع المتعلق بعدم اعتبار الفعل جرما معاقبا عليه في القانون لانه يعتبر نقاشا في اساس النزاع ولا يعتبر دفعا شكليا بمفهوم المادة 73 اصول محاكمات جزائية.