Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/04/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
216/2006
Date
24/04/2006
President
سمير عالية
Members
مرتضى، حنا
Source
Lebanese University

ان عدم اعادة الاستجواب التمهيدي بعد تبدل الهيئة الحاكمة ليس سببا للنقض وهو اجراء اداري وليس من المفروض اعادته عند حصول التبدل. يرد السبب التمييزي.

ان محضر الادلة الجنائية لم يغفل من قبل محكمة الاساس كما يدعي المميز بل ان المحكمة اعلنت في الحكم عدم استنادها الى محضر الادلة الجنائية واستبعدته بشكل صريح. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 300 من اصول المحاكمات الجزائية رقم 328 تاريخ 2/8/2001 من حيث عدم سؤال الشاهد عن هوية المتهم وما اذا كان هو الماثل امامه، وعدم الطلب من المتهم اعطاء ملاحظاته حول الشهادة، ان هذه المخالفة ليست مخالفة لاصول جوهرية ولا تؤدي الى النقض. يرد السبب التمييزي.

ان مخالفة المادة 298 اصول المحاكمات الجزائية بعدم تحديد محل اقامة الشاهد في الشهادة وان حصلت، الا انها لا تؤدي الى النقض لانها لا تتعلق باصول جوهرية مفروضة تحت طائلة الابطال. يرد السبب التمييزي.

خلافا لما يدلي به المميز لقد حصلت تلاوة القرار الاتهامي وقد ثبتت التلاوة من خلال محضر ضبط المحاكمة. لمحضر الضبط القوة الثبوتية ويبقى ثابتا طالما لم يثبت عكسه ولم يدع تزويره. يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفاهية المحاكمة.