Rulings

State Council 26/01/2006

شورى حكم رقم : 216 /2006

Court
شورى
Number
216/2006
Date
26/01/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم طلب وقف التنفيذ الى الاساس، ولا يبطل القرار الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت لعدم وجود اي نقص في التعليل بمفهوم المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية، فلقد استندت اللجنة على التحقيقات والاستقصاءات الميدانية للوقوف على حقيقة البدلات الرائجة في المنطقة نفسها ولم تبالغ اللجنة بتحديد الرسم على القيمة التأجيرية للمأجور.