Rulings

Criminal Court 12/07/2007

محكمة الجنايات حكم رقم : 216 /2007

Court
محكمة الجنايات
Number
216/2007
Date
12/07/2007
President
هيلانة اسكندر
Members
الياس، ابو كروم
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية المادة 459/460 عقوبات لتزويره افادة جامعية منسوب صدورها الى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وتزوير التواقيع عليها في حين ان المتهم لم ينتسب الى الجامعة اللبنانية. كما يجرم باستعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على 460 معطوفة على المادة 454 عقوبات لتقديمه الافادة المزورة الى وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى.

يلزم المتهم بالتعويض على المدعية الجامعة اللبنانية عن العطل والضرر الذي اصابها من الجرم.