Criminal Court 12/07/2007
محكمة الجنايات حكم رقم : 216 /2007
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 216/2007
- Date
- 12/07/2007
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- الياس، ابو كروم
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية المادة 459/460 عقوبات لتزويره افادة جامعية منسوب صدورها الى كلية العلوم في الجامعة اللبنانية وتزوير التواقيع عليها في حين ان المتهم لم ينتسب الى الجامعة اللبنانية. كما يجرم باستعمال المزور سندا للمادة 459 معطوفة على 460 معطوفة على المادة 454 عقوبات لتقديمه الافادة المزورة الى وكالة الامم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الادنى.
يلزم المتهم بالتعويض على المدعية الجامعة اللبنانية عن العطل والضرر الذي اصابها من الجرم.