Rulings

Court of Cassation, criminal chamber

تمييز جزائي حكم رقم : 216 /0

Court
تمييز جزائي
Number
216
President
بطرس نجيم
Members
خيرالله، درويش
Source
Lebanese University

ان الخلاف بين قضاة الدرجتين (قاضي التحقيق والهيئة الاتهامية) لجهة اعتبار النزاع مدنيا او جزائيا يعتبر اختلافا في الوصف القانوني وهو الشرط الخاص للتمييز (117 و123 من قانون التنظيم القضائي رقم 61/7855 تاريخ 16-09-1961).

ان استئناف قرار قاضي التحقيق يمكن ان يدوّن على اصل القرار ويسجل لدى قلم قاضي التحقيق والقانون (مادة 140من قانون المحاكمات اصول الجزائية) لا يوجب تقديم الاستئناف بورقة مستقلة وتسجيل الاستئناف لدى قلم الهيئة الاتهامية.