Court of Cassation, criminal chamber 10/09/2002
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2002
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 217/2002
- Date
- 10/09/2002
- President
- رالف الرياشي
- Members
- زنهور، سعد
- Source
- Lebanese University
ان تشويه الوقائع والمستندات يكون بذكر حقائق مغايرة لمضمون المستندات، وان تفسير الشهادة لا يعتبر تشويها لها، وانما يعود لمحكمة الاساس بما لها من حق التقدير، ان تفسير مضمون المستندات دون رقابة محكمة التمييز عليها.
ان الحكم على المتهم بالتزوير استنادا الى شهادته التي أقرّ فيها بانه لم يعلم ان تعليق الشهادة جرما اذا لم تستعمل لا يعتبر تشويها للشهادة وانما استخلاص لجرم التزوير عنها.
يرد السبب التمييزي.
لا يعتبر الحكم قد خالف القانون وفقد التعليل اذا كان قد جرّم المتهم بالتزوير، وذلك باستناده الى اعتراف المتّهم الذي اقر فيه بتمزيق الشهادات، ان وجود دلائل متناقضة يعطي المحكمة الصلاحية لتحليل هذه الادلة واستنتاج ما تقتنع به من ادلة دون ان يؤخذ عليها تشويه الاعترافات، لقد ناقشت محكمة الاساس الاعتراف وبالتالي تكون قد علّلت قرارها بما فيه الكتابة وقد بنته ايضا على افادات رسمية صادرة عن الخارج.
ان استناد المحكمة الى ادلة دون اخرى هو من حقها ولا يؤخذ عليها عدم مناقشتها لسبب استبعاد الادلة التي لم تقتنع بها طالما انها قد ناقشت الادلة المستند اليها.
يعود لمحكمة الاساس ان تقدّر الادلة دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها ودون ان تكون قد خالفت مبدأ شفاهية المحكمة.
ان تطبيق المادة 460 معطوفة على 459 عقوبات على ما اعتبر جرم تزوير شهادة رسمية واستعمال المزوّر يعتبر تطبيقا صحيحا للقانون.
ان تزوير شهادة رسمية صادرة خارج لبنان هي شهادة البكالوريا القسم الثاني في العلوم الاختبارية يعتبر تزوير شهادة رسمية وليس تزويرا لبيان علامات.
يكون الحكم قد طبّق القانون بشكل صحيح . وعليه يرد السبب التمييزي.
لا يؤخذ على المحكمة مخالفة القانون بادانة المتّهم بتزوير مستند رسمي واستعمال المزوّر اذا لم تستند الى اصل المستند وانما الى صورة شمسية عنه. ان الادانة لم تستند الى صورة المستند وانما الى اقرار المتهم، وان الاقرار متى اقتنعت به المحكمة هو اثبات كاف للادانة.
يرد السبب التمييزي.