Rulings

Civil Court of Appeal 07/03/1994

إستئناف مدني حكم رقم : 217 /1994

Court
إستئناف مدني
Number
217/1994
Date
07/03/1994
President
شكري صادر
Members
اسكندر، عبدالله
Source
Lebanese University

يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة وبحماية الملكية الفردية التي نصت عليها القوانين اللبنانية والدستور وله بالتالي وبموجب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية ان يحكم باخلاء الشقة التي شغلها مهجر لتوافر عنصر العجلة.

ان التهجير ليس مبررا لاحتلال ملك الغير وان عنصر العجلة مستمد من طبيعة الاشغال غير المحق ويكون بالتالي لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة خلافا لكل تعميم اداري بهذا الشأن.