Civil Court of Appeal 07/03/1994
إستئناف مدني حكم رقم : 217 /1994
- Court
- إستئناف مدني
- Number
- 217/1994
- Date
- 07/03/1994
- President
- شكري صادر
- Members
- اسكندر، عبدالله
- Source
- Lebanese University
يختص قاضي الامور المستعجلة بازالة التعدي عن الحقوق المشروعة وبحماية الملكية الفردية التي نصت عليها القوانين اللبنانية والدستور وله بالتالي وبموجب المادة 579 اصول المحاكمات المدنية ان يحكم باخلاء الشقة التي شغلها مهجر لتوافر عنصر العجلة.
ان التهجير ليس مبررا لاحتلال ملك الغير وان عنصر العجلة مستمد من طبيعة الاشغال غير المحق ويكون بالتالي لقاضي الامور المستعجلة ان يحكم باخلاء الشقة خلافا لكل تعميم اداري بهذا الشأن.