Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 31/07/2013

تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2013

Court
تمييز جزائي
Number
217/2013
Date
31/07/2013
President
الياس نايفه
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار المطعون فيه في الشق المتعلق بالمميز الاول اذ ان محكمة الجنايات، باعتمادها من ضمن الادلة لتجريم المتهم على اعتراف الاخير في مراحل التحقيق دون البحث او تعليل عدم التوقف عند انكاره لاقواله الاولية امامها، تكون قد شوهت الوقائع وخالفت الفقرة ج من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية.

نقضت المحكمة ايضا القرار المطعون فيه في الشق المتعلق بالمميز الثاني لانه لم يتضمن اي ذكر لمسألة تعيين محام للمتهم او اصراره على السير بالمحاكمة الجنائية دون محام، كما تنص على ذلك المادة 251 اصول المحاكمات الجزائية الفقرة الاخيرة، ما يشكل مخالفة لقاعدة جوهرية في المحاكمة واخلالا بحقوق الدفاع، علما انه تبين من تصريح المتهم في الاستجواب التمهيدي بانه ليس لديه محام وكيل.