Rulings

Criminal Court 01/06/2011

محكمة الجنايات حكم رقم : 217 /2011

Court
محكمة الجنايات
Number
217/2011
Date
01/06/2011
President
بركان سعد
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

لقد ثبت قيام المتهم وهو اجنبي بتزوير تفويض صادر عن الكاتب العدل وهذا المستند هو مستند رسمي وثبت استعماله للمزور مع العلم بالتزوير. يجرم المتهم سندا للمواد 459 عقوبات و459 معطوفة على 454 عقوبات.

لقد ثبت قيام المتهم بالتدخل بجرم تزوير اخراج قيد من خلال تدوين معلومات كاذبة فيه تفيد انه لبناني وثبت استعماله للمزور فيدان سندا للمادة 454 عقوبات وقد ثبت للمادة 464/219 عقوبات واستعماله لرخصة السوق المذكورة فيدان سندا للمادة 464 معطوفة على 454 عقوبات.

يدان المتهم لدخوله لبنان خلسة سندا للمادة 32 اجانب.

يحكم على المتهم بالنسبة الى التزوير وتدغم العقوبات (مادة 205 عقوبات) فتطبق العقوبة الاشد وهي الحبس سنة.

يحكم على المتهم بالنسبة الى الدخول خلسة ويطرد من البلاد بعد تنفيذ العقوبة مدة 5 سنوات سندا للمادة 88 عقوبات.