Rulings

State Council 26/01/2006

شورى حكم رقم : 217 /2006

Court
شورى
Number
217/2006
Date
26/01/2006
President
البرت سرحان
Members
عماطوري، ايوب
Source
Lebanese University

لا يقبل طلب وقف تنفيذ القرار الاداري الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في محافظة مدينة بيروت القاضي بتخفيض القيمة التأجيرية لمأجور المستدعى ضده في زقاق البلاط، لان المراجعة اصبحت جاهزة للحكم، مما يقتضي ضم الطلب الى الاساس.

ولا يبطل هذا القرار لانه صحيح ومعلّل تعليلا كافيا، كما اوجبت المادة 161 من قانون الرسوم والعلاوات البلدية رقم 60/88، فاللجنة كشفت على المأجور وطبّقت الاسس الصحيحة في تخمين القيمة التأجيرية مستندة على مواصفات العقار المتناسبة مع الواقع.