Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 217 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 217/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
ان القرار المطعون فيه، وخلافا لما يدلي به المميز، قد احسن باستبعاد تطبيق المادتين 547 معطوفة على 201 و547 معطوفة على 201 معطوفة على 219 عقوبات اذ لم يثبت توافر نية القتل لدى الوالد المعتدي بالضرب على طفلتيه وقد علل القرار تعليلا كافيا. يعود لمحكمة الاساس حق تقدير الوقائع دون ان يكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها. لم يثبت بالنسبة لاحدى الطفلتين حصول العطل الدائم في الرجلين حاليا وذلك استنادا الى التقارير الطبية وبالتالي يكون القرار قد احسن تطبيق القانون ويرد السبب التمييزي.
لا مخالفة للاصول الجوهرية وقد ثبت ابلاغ الوالدة المتهمة القرار الاتهامي وثبتت تلاوة اوراق الدعوى. يرد السبب التمييزي.
لا فقدان للاساس القانوني في القرار المطعون فيه اذ ان الادانة بالايذاء المقصود والضرب والاعتداء الحاصل من الوالد تجاه طفلتيه قد استندت الى اقرار الوالدين والى عدة تقارير طبية تثبت حصول الشلل الدماغي للطفلة نتيجة الضرب. ان القرار معلل بما فيه الكفاية ويعود لمحكمة الاساس حق تقدير الادلة دون ان تكون لمحكمة التمييز حق الرقابة عليها لهذه الجهة.
لا تشويه للوقائع كما يدلي المميز والوصف القانوني المعطى للفعل بانه ضرب قصدي وتسبب بالايذاء جاء في محله القانوني الصحيح. يرد السبب التمييزي.
ان عدم سؤال المتهم عن رغبته بالسير بالدعوى دون محام سببه عدم استجواب المتهم وقد عينت له المحكمة محاميا. ان عدم الاستماع الى الطبيب الذي استند الى تقريره الطبي للادانة امر يعود لتقدير المحكمة وليس سببا للنقض ولا يخضع لرقابة محكمة التمييز. لا مخالفة للقانون ويرد السبب التمييزي المدلى به.