Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2008

Court
تمييز جزائي
Number
218/2008
Date
25/06/2008
President
عفيف شمس الدين
Members
الخوري، صاري
Source
Lebanese University

ان الدفع الشكلي بعدم صفة الادعاء لم تبت به الهيئة الاتهامية وبالتالي هو غير قابل للتمييز. يرد السبب التمييزي المتعلق به.

ان الدفع بتلازم الدعاوى لا يقبل التمييز الا في نطاق ضيق نصّت عليه المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الاداري الصادر عن قاضي التحقيق بضم الدعويين للتلازم لا يقبل التمييز. لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.