Court of Cassation, criminal chamber 25/06/2008
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2008
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/2008
- Date
- 25/06/2008
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- الخوري، صاري
- Source
- Lebanese University
ان الدفع الشكلي بعدم صفة الادعاء لم تبت به الهيئة الاتهامية وبالتالي هو غير قابل للتمييز. يرد السبب التمييزي المتعلق به.
ان الدفع بتلازم الدعاوى لا يقبل التمييز الا في نطاق ضيق نصّت عليه المادة 73 من اصول المحاكمات الجزائية. ان القرار الاداري الصادر عن قاضي التحقيق بضم الدعويين للتلازم لا يقبل التمييز. لا مخالفة للمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية. ويرد السبب التمييزي المدلى به. يبرم القرار.