Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006
تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2006
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 218/2006
- Date
- 21/06/2006
- President
- عفيف شمس الدين
- Members
- حيدر، مكي
- Source
- Lebanese University
لقد قدم المميز طلب الرجوع عن التمييز قبل البت به وترى المحكمة الموافقة على الطلب ورد التأمين التمييزي سندا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. ان غاية المميز كانت التخلص من جلسة التحقيق ويقتضي تغريمه لاساءة استعمال حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.