Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 21/06/2006

تمييز جزائي حكم رقم : 218 /2006

Court
تمييز جزائي
Number
218/2006
Date
21/06/2006
President
عفيف شمس الدين
Members
حيدر، مكي
Source
Lebanese University

لقد قدم المميز طلب الرجوع عن التمييز قبل البت به وترى المحكمة الموافقة على الطلب ورد التأمين التمييزي سندا للمادة 319 اصول المحاكمات الجزائية. ان غاية المميز كانت التخلص من جلسة التحقيق ويقتضي تغريمه لاساءة استعمال حق التقاضي سندا للمادة 309 اصول المحاكمات الجزائية.