Rulings

State Council 12/01/2005

شورى حكم رقم : 218 /2005

Court
شورى
Number
218/2005
Date
12/01/2005
President
عاصم صفي الدين
Members
سرحال، رزق
Source
Lebanese University

يقتضي ابطال القرار المطعون فيه الصادر عن محافظ مدينة بيروت المتضمن ازالة البرادي الزجاجية من شرفة شقة الجهة المستدعية ووضع اشارة مخالفة بناء على الصحيفة العينية العقارية.

فقد تبين بأن اقفال الشرفة تم بواسطة برادي زجاجية متحركة وغير ثابتة وشفافة، وهذه طريقة جديدة غير تقليدية في تركيب البرادي.

وبما أنها ليست من الانشاءات الثابتة فلا وجوب للترخيص المسبق استنادا للمادتين 1 و 2 من قانون البناء رقم 148 تاريخ 16/9/1983، كما انها لا تؤثر في زيادة عامل الاستثمار فلا مخالفة لاحكام قانون البناء.