Rulings

Civil Court of Appeal 17/12/1957

إستئناف مدني حكم رقم : 2184 /1957

Court
إستئناف مدني
Number
2184/1957
Date
17/12/1957
President
يكن
Members
طعمه، خوري
Source
Lebanese University

يحق للدائنين بيع المحل التجاري بالمزاد العلني استيفاء لديونهم على المفلس الذي يعتبر مسؤولا عن اعماله في المؤسسة التجارية تجاه الغير الحسني النيّة تبعا لنظرية الظواهر بسبب تعامله المباشر مع الزبائن مع علم الورثة بذلك. ان عدم تنبيه الورثة للغير بانهم يشتركون معه في ملكية المؤسسة التجارية يجعلهم مسؤولين تجاه الدائنين عن الخطأ الشخصي سندا للمادة 122 موجبات وعقود، ويتوجّب التعويض عن الضرر واعتبار المفلس هو المالك الوحيد للمؤسسة تجاه دائنيه.

ان تصرّف المفلس بحصته في المؤسسة التجارية والتنازل عنها بدون مقابل قبل خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن الدفع يجعل التفرّغ باطلا حتما سندا للمادة 507 تجارة.

عند اعلان الافلاس لا يحق للمؤجر معارضة بيع المحل التجاري بالمزاد العلني لاستيفاء الدائنين لديونهم تطبيقا لعقد الايجار الذي يفرض ترخيص المالك، ذلك ان المحل التجاري هو من عناصر المؤسسة التجارية المقرّر بيعها.